الشوكاني
60
نيل الأوطار
عند البزار والموصلي في مسنديهما . وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة ، والحسن بن سفيان في مسنده . وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجة . وعن كيسان عند ابن ماجة . وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح . وعن عائشة عند أبي داود . وعن أم هانئ عند الشيخين . وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني . وعن طلق بن علي عند أبي داود . وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني . وعن أبي بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند : وعن حذيفة عند أحمد . وعن سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي وعن عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني . وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني أيضا وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد . وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود . وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني ، وعن معاذ عند الطبراني أيضا ، وعن معاوية عند الطبراني أيضا ، وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضا . وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي . وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني . وعن أم حبيبة عند أحمد ، وعن أم الفضل عند أحمد ، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسم عند أحمد بإسناد صحيح . وعن جابر بن عبد الله : أن النبي ( ص ) قال : إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ، ولفظه لأحمد . وفي لفظ له آخر قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل ، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء . قوله : فالتحف به الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس . والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين ، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، هذا إذا كان الثوب واسعا ، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة ، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره ، واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه ، فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث وتعسير مناف للشريعة السمحة ، وإن أمكن الاستئناس له بحديث : أن رجالا كانوا